47

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، <div>____________________

<div class="explanation"> يدل على ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة (1).

وما رواه الكليني عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات، وإن كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي ينكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء، و (أو - ئل) الريح الحمراء والريح الصفراء، (أو - ئل) اليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة (2).

ومقتضى هذه الرواية: كراهة الجماع في مجموع اليوم والليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور أو الزلزلة.

قوله: (ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء) يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمد بن العيص (الفيض - خ ئل) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أجامع وأنا عريان؟ قال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها (3).

وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة (4).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (5).</div>

Halaman 48