Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، والإعسار، والتوسط، ورواه ابن بابويه مرسلا فقال: وروى: إن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط (يمتع - خ ئل) بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم (1).
والمستفاد من الآية الشريفة انقسام حاله إلى اليسار والأقتار خاصة.
وكذا موثقة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة، والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها (2).
وما ذكره المصنف من أن الغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، لم أقف على مستنده، وزاد في الشرائع الدابة أيضا، وهو كالذي قبله.
والأجود اتباع ما ورد به النقل، وهو أن الغني يمتع بالعبد والأمة أو الدار والمقتر بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم، فما فوقه.
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه (3).
قوله: (ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح الخ) هذا هو</div>
Halaman 378
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841