Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي.
<div>____________________
<div class="explanation"> منفعة الزوج مهرا، سواء ضبطت بالمدة أو بالعمل كبناء جدار ونحوه.
ويعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمة الزوج بحيث يكون له الإتيان بها بنفسه وبغيره، جاز بغير خلاف.
قوله: (ولا تقدير في المهر في القلة ولا في الكثرة الخ) أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك.
وأما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها فيصح العقد على ما شاءا من غير تقدير، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، والمصنف، وعامة المتأخرين.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه فالانتصار: ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.
والمعتمد الأول (لنا) قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (1)، والقنطار، المال العظيم من قولهم: قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة.
وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة.
وقوله تعالى: فنصف ما فرضتم (2).
وقوله عليه السلام في عدة روايات معتبرة الإسناد: المهر ما تراضى عليه</div>
Halaman 362
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841