Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا.
<div>____________________
<div class="explanation"> كانت العنة من الأمور الخفية. التي لا يطلع عليها الغير على وجه يمكنه الشهادة بها كان الطريق إلى إثباتها إقرار الرجل بها أو البينة على إقراره، فإن انتفيا وادعتها المرأة فالقول قوله في عدمها عملا بأصالة السلامة، فإن حلف استقر النكاح.
وإن نكل عن اليمين، فإن قضينا بالنكول ثبت العيب ، وإلا ردت اليمين على المرأة، فإذا حلفت ثبت العيب، سواء قلنا: إن اليمين المردودة كالبينة من المدعي أو كالإقرار من المنكر، إذ المراد تنزيلها منزلة البينة المسموعة.
ولا يخفى أن حلفها يتوقف على علمها بوجود العيب بممارستها له على وجه يحصل لها بتعاضد القرائن، العلم بالعنة وذهب ابن بابويه إلى أن الرجل المدعى عليه العنة يقام في الماء البارد، فإن تقلص (1) حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا حكم لها.
ولم نقف له على مستند، وقيل: إن ذلك قول الأطباء، ولم يثبت بحيث يصير طريقا شرعيا إلى ثبوت هذا المرض.
قوله: (ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا الخ) إذا ثبت العنن، فإما أن يثبت تقدمه على العقد، أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده.
فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا.
وإن تجدد بعد العقد وقبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا.
وربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه.
وكذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به.
وذهب المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ أيضا، وهو الذي يقتضيه إطلاق عبارة المصنف وقواه في المختلف، ثم قال - بعد ذلك -: ونحن في ذلك من المتوقفين.</div>
Halaman 344
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841