328

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولا ترد بالعور، ولا بالزنا ولو حدت فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> منه في القاموس.

وفتره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر.

وقال في التحرير: إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر وعلى هذا يكون مرادفا للعفل، وقد عرفت حكمه.

ولا خلاف في كون الرتق عيبا ترد به المرأة، وادعى عليه المحقق الشيخ علي، الإجماع ويدل قوله عليه السلام في صحيحة أبي الصباح في القرناء: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها.

فإن ذلك بمنزلة التعليل لجواز الرد فيتعدى إلى كل موضع وجدت فيه العلة.

وإنما يثبت الخيار بالرتق إذا لم يمكن إزالة المانع بفتق الموضع أو أمكن وامتنعت منه، فلو أمكن ورضيت فلا خيار، وليس للزوج إجبارها على ذلك، للأصل، ولما في الالتزام بتحمل الصبر على الجرح من العسر والضرر المنفيين بالآية (1) والرواية (2).

قوله: (ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه) أما إنها لا ترد بالعور،</div>

Halaman 334