315

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن حل لها منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها (1).

قوله: (وولد المحللة حر الخ) إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط الأب على المولى، الحرية في عقد التحليل، كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا.

وإن أطلقا العقد، ففيه للأصحاب قولان: (أحدهما) أنه رق اختاره الشيخ في النهاية وهذه عبارته: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط، ونحوه قال في المبسوط.

والمستند فيه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع فيه؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر، فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال، اشتراه بالقيمة (2).

وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب وقد رواها الشيخ بطريقين أحدهما ضعيف (3) والآخر صحيح (4)، وحكم الأكثر بضعفها نظرا إلى الطريق</div>

Halaman 321