313

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.

وفي تحليل الشريك تردد، والوجه المنع.

ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا إجماع.

واعترضه العلامة في المختلف بوجود المانع، وهو الخبر الصحيح.

وهو غير جيد، لأن هذا الخبر ليس حجة عنده (1)، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية كما في رواية الحسين بن يقطين (2) الواردة في مطلق التحليل.

مع أنها غير صريحة في المنع في موضع النزاع، إذ لا صراحة فيها بكون الأمة ملكا للمولى.

والمسألة محل إشكال، ولا ريب أن الاقتصار في إنكاح المولى عبده لأمته على قوله: أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا كما تضمنه الأخبار الصحيحة (3) طريق الاحتياط.

قوله: (ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح الخ) المراد أنه إذا ملك بعض الأمة وكان بعضها حرا فأحلته نفسها لم يصح، ولا ريب في ذلك، لأن التحليل إنما يقع من مولى الأمة لا من الحرة لنفسها.

ومنشأ التردد في تحليل الشريك، من تبعض سبب الحل، ومن ورود الرواية بأنها تحل بذلك، وهي صحيحة السند فيتجه العمل بها، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (ويستبيح ما يتناوله اللفظ الخ) لما كان الانتفاع بأمة الغير بدون</div>

Halaman 319