Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Sahib Al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة <div>____________________
<div class="explanation"> والمستند فيه ما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هولها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (1).
وهذه الرواية مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح أيضا (2).
وليس فيها ما يخالف الأدلة القطعية، فيتجه العمل بها.
قال في المختلف: والتحقيق أن نقول: إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل، كان العقد باطلا، ولا يتقرر بإقرارها، لأن مناط صحة العقد - وهو العقل - منفي هنا، وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه، وعليه تحمل الرواية (3).
ويشكل ما حمل عليه الرواية: بأنها إن كانت وقت العقد جائزة التصرف، لزمها العقد، ولم يكن لها بعد ذلك رده، وإلا لم يصح على ما ذكرناه، فالجمع بين صحة عقدها، واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم.
قوله: ((الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت</div>
Halaman 30
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841