Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وأتزوجك واجعل مهرك عتقك فهو جائز (1).
(الثاني) هل يكفي قوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، عن قوله:
أعتقتك؟ قال في المختلف: ألفاظ علمائنا وما ورد من الأخبار تدل على الاكتفاء بذلك.
وهو كذلك ويدل عليه صريحا قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر:
فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع بينهما (2).
ويؤيده أنه لو أمهر امرأة ثوبا فقال لها: تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب فإنها تملكه بتمام العقد من غير احتياج إلى صيغة تمليك، فكذا إذا جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسها لا حاجة إلى صيغة أخرى للعتق.
ولا يخفى أن قولهم: (تملك نفسها) مجاز من حيث حصول غاية الملك فلا يرد عليه أن الملك إضافة فلا بد لها من تغاير المضافين بالذات.
ونقل عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك، لأن العتق لا يقع إلا بالصيغة الصريحة وهو التحرير والإعتاق فلا بد من التلفظ بأحدهما.
وجوابه بعد تسليم انحصار العتق في هاتين الصيغتين، إن هذا العقد ثابت بالنصوص الصحيحة التي لا سبيل إلى ردها فلا يقدح فيه مخالفته للأصول المقررة كما تقدم.
(الثالث) هل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة؟ يحتمل ذلك لأنه عقد نكاح فاشترط فيه القبول كسائر العقود اللازمة، ولأن العقد في عرف أهل</div>
Halaman 291
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841