Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (وإذا أذن له المولى ثبت في ذمة مولى العبد الخ) إذا أذن المولى لعبده في النكاح صح وكان المهر ونفقة الزوجة في ذمة السيد عند الشيخ في أحد قوليه وأكثر الأصحاب، لأن النكاح لما وقع صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة ولا متعلق لهما إلا ذمة السيد لأن العبد لا يملك. وحكى المصنف في الشرائع (1) قولا بثبوتهما في كسب العبد، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط، واستدل عليه بأن المهر والنفقة من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شئ إليهما فإن مصرف الكسب مؤنة الإنسان وضروراته، ومن أهمهما لوازم النكاح.
وأورد عليه إن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها وذمة العبد ليست أهلا لذلك فلا بد من تعلقه بذمة المولى.
ويمكن دفعه بمنع كون ذمة العبد ليس أهلا للتعلق، وبهذا يتعلق بها عوض المتلف إجماعا، ويجوز تعلق المهر بالسبب كما يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
واحتمل العلامة في القواعد ثبوتهما في رقبته.
والمسألة قوية الإشكال لفقد النص فيها على أحد الوجوه، وأصالة براءة ذمة المولى عن ذلك.
والأحوط أن يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبد أو في ذمته يتبع به بعد العتق واليسار.
ولو قلنا أن العبد يملك مطلق، أو على بعض الوجوه، يثبت المهر والنفقة في ذمته من غير إشكال.</div>
Halaman 263
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841