257

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

القسم الثالث في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك.

أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> القسم الثالث في نكاح الإماء قوله: (أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما الخ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من وقوفه على الإجازة، وقد تقدم الكلام في ذلك.

ويكفي في الإجازة كل لفظ دل على الرضا.

وقال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك، ولا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء، واستقر به في المختلف.</div>

Halaman 261