220

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها في حجة الوداع (1).

واللازم من ذلك أن تكون قد نسخت مرتين، ولا قائل به.

وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى عطا، قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، وعمر (2).

وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير نسخ.

ويؤيده الرواية المشهورة، عن عمر بين الفريقين أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (3).

ولو كان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنهما لكان استناد النهي إليه أولى وأبلغ في الزجر.

وفي صحيح الترمذي: أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر، عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها (فعلها - خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله أفتترك السنة وتتبع قول أبي؟ (4) وروى شعبة، عن الحكم بن عتيبة (عيينة - خ ل) وهو من</div>

Halaman 222