202

Penghujung Tujuan

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

رجب المرجب 1413

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> العقد تمكن الزوج من النفقة على الزوجة، وحكى المصنف في الشرائع قولا باشتراط ذلك، وظاهره أنه شرط في صحة النكاح (1).

وربما أفهمه ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الكفائة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان، الإيمان وإمكان القيام بالنفقة واليسار المراعي، ما يمكنه القيام بمؤنة المرأة وكفائتها، لا أكثر من ذلك.

وهذا القول إن أخذ على ظاهره كان بعيدا جدا.

وقال ابن إدريس في سرائره: الأولى أن يقال: إن اليسار ليس شرطا في صحة العقد وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ولا يكون العقد باطلا، بل لها الخيار وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا، فإن العقد باطل ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار، ثم أمر بأن يلحظ ذلك وبتأمل.

واستوجه كلامه العلامة في المختلف، وقال: إن المرأة لو نكحت ابتداء بفقير عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا، ولو كانت الكفائة شرطا لم يصح، وإذا صح مع العلم وجب أن يصح مع الجهل لوجود المقتضى السالم عن معارضة كون الفقر مانعا، نعم أثبتنا لها الخيار دفعا للضرر عنها، ورفعا للمشقة اللاحقة بها (لها - خ) هذا كلامه رحمه الله.

وما ذكره من صحة النكاح الواقع على هذا الوجه جيد، ويدل عليه قوله تعالى: أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله (2).

أما ثبوت الخيار فمشكل، ومنشأ الإشكال، من التمسك بلزوم العقد إلى أن</div>

Halaman 204