Penghujung Tujuan
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penghujung Tujuan
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1413
Lokasi Penerbit
قم
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك، فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده.
ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك كله.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (وأما اللمس والنظر بما لا يجوز الخ). المراد بالمالك هنا مالك الأمة ويندرج في النظر بما لا يجوز لغير المالك، النظر لما عدا الوجه والكفين مطلقا والنظر إليهما بشهوة.
والقول بأن ذلك ناشر للحرمة على ابن اللامس والناظر وولده، للشيخ في النهاية، لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة.
والقول باختصاص التحريم بمنظورة الأب دون الابن، لشيخنا المفيد وأبي الصلاح.
وقال ابن إدريس: لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان بشهوة، بل المقتضي للتحريم الوطئ، وإلى هذا القول ذهب المصنف والعلامة في جملة من كتبه.
والأصح، الأول (لنا) ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظرا بشهوة (نظرة بشهوة - خ ل) نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن، لم تحل للأب (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال:</div>
Halaman 152
Masukkan nombor halaman antara 1 - 841