98

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الثاني: اللبث في المساجد، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿ولا جنبا﴾</a> (١) ولا بأس بالجواز فيه، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿إلا عابري سبيل﴾</a> (2) والفرق أن العبور لا قربة فيه، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره، فمنع منه الجنب.

نعم يحرم العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي (عليه السلام) بالمدينة، لتميزهما عن غيرهما، ولقوله (عليه السلام): لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3).

ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم، لأن الجواز مع الجنابة حرام وقد تعذر الغسل، فأقيم بدله مقامه كالصلاة. ويجب قصد أقرب الأبواب إليه، لانتفاء الضرورة به على إشكال.

ولو اضطر إلى اللبث فيهما، أو في غيرهما من المساجد، إما لإغلاق الباب، أو لخوف العسس أو غيره، أو خاف على النفس أو المال، تيمم حينئذ تطهيرا، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان. وهل يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد لو وجده؟ إشكال.

والعبور وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده. ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا يكون.

وليس له التردد في جوانب المسجد، لأن التردد في غير جهة الخروج كالمكث. ولا يباح له المكث بالوضوء، ولا الخروج من المسجدين.

الثالث: لا يجوز وضع شئ في المساجد على الأصح. ويجوز له أخذ ما له فيها، لقوله الصادق (عليه السلام): ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).

يعني الجنب والحائض.

Halaman 103