Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الثاني: اللبث في المساجد، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿ولا جنبا﴾</a> (١) ولا بأس بالجواز فيه، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿إلا عابري سبيل﴾</a> (2) والفرق أن العبور لا قربة فيه، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره، فمنع منه الجنب.
نعم يحرم العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي (عليه السلام) بالمدينة، لتميزهما عن غيرهما، ولقوله (عليه السلام): لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3).
ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم، لأن الجواز مع الجنابة حرام وقد تعذر الغسل، فأقيم بدله مقامه كالصلاة. ويجب قصد أقرب الأبواب إليه، لانتفاء الضرورة به على إشكال.
ولو اضطر إلى اللبث فيهما، أو في غيرهما من المساجد، إما لإغلاق الباب، أو لخوف العسس أو غيره، أو خاف على النفس أو المال، تيمم حينئذ تطهيرا، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان. وهل يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد لو وجده؟ إشكال.
والعبور وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده. ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا يكون.
وليس له التردد في جوانب المسجد، لأن التردد في غير جهة الخروج كالمكث. ولا يباح له المكث بالوضوء، ولا الخروج من المسجدين.
الثالث: لا يجوز وضع شئ في المساجد على الأصح. ويجوز له أخذ ما له فيها، لقوله الصادق (عليه السلام): ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).
يعني الجنب والحائض.
Halaman 103
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084