Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو خرج منها مني الرجل خاصة فلا غسل عليها، وإذا احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا فلا جنابة، لقوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء الأكبر) (1).
فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل، ولسقوط اعتبار رؤيا النائم في إيجاب الأحكام.
وهل تكفي الشهوة في المرأة أو لا بد من التدفق لو اشتبه؟ إشكال. ولو خرج منيها من غير شهوة وجب الغسل كالرجل.
ولو اغتسلت من الجماع ثم خرج منها المني، لزمها إعادته بشرط أن تكون ذات شهوة، بخلاف الصغيرة التي لا شهوة لها وإن نقص شهوتها بذلك الجماع، لا (2) كالنائمة والمكرهة، لغلبة الظن معها بامتزاج منيها لمنيه، فإذا خرج المختلط فقد خرج منيها معه أما الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني منها بعد الغسل، لم يلزم إعادته، لأن الخارج مني الرجل، وخروج مني الغير لا يقتضي جنابة.
ولو استدخلت المرأة منيا، لم يجب الغسل، وإن وجبت به العدة إذا كان محترما، لأن الاستدخال لا يندرج تحت النصوص، ولا هو في معنى النصوص.
ولو أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، فلا غسل عليه، لأن وجوبه معلق على الخروج ولم يحصل.
ولو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل، سواء اغتسل أو لا، لوجود المقتضي وهو الخروج. ولا اعتبار بالشهوة وعدمها، ولا البول وعدمه.
وكذا لو خرج الماء فاغتسل، ثم خرج شئ آخر منه، وجب إعادة الغسل إن كان بعد البول، لأنه مني خرج فأوجب الغسل.
Halaman 100
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084