Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا يبطل الغسل بالارتداد، لأن حدث الجنابة قد زال بالغسل ولم يتجدد موجب آخر، والحدث لا يعود بعد زواله إلا بإعادة السبب.
ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فالأقرب عدم الجنابة ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل.
ولو استمتع بما دون القبل والدبر كالسرة والفم وغيرهما، فلا جنابة، لعدم تعلق أحكام الإيلاج في القبل من الحد والتحليل والتحصين وتقرير المهر وتحريم المصاهرة.
البحث الثاني (الإنزال) وتحصل الجنابة بإنزال الماء الدافق، وهو المني الذي يخلق منه الولد، وله ثلاث خواص، الرائحة الشبيهة برائحة الكش والعجين ما دام رطبا، فإذا يبس أشبه رائحة بياض البيض. والتدفق بدفعات، قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الطارق: 6">﴿من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾</a> (1) والتلذذ بخروجه، بحيث يستعقب فتور الجسد وانكسار الشهوة.
ومني الرجل غالبا ثخين أبيض، ومني المرأة غالبا رقيق أصفر، والودي يشبه مني الرجل في بياضه وثخنه، والمذي مني المرأة في رقته.
ولو زالت الثخانة والبياض لمرض، وجب الغسل عند وجوب شئ من خواصه.
ولو خرج على لون الدم لاستكثار الجماع، وجب الغسل أيضا، اعتمادا على الصفات الخاصة. ويحتمل عدمه، لأن المني في الأصل دم، فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء.
Halaman 98
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084