Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، لعدم قبول الباطن النجاسة.
ولا يجب على من بال غسل مخرج الغائط وبالعكس، لعدم المقتضي.
ولو سال إلى فرج المرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل، بل حكمه حكم نجاسة ملاقية للبدن.
وأما الغائط: فإن استعمل الماء فيه، وجب الإنقاء لجميع أجزاء المحل من العين والأثر دون الرائحة كما تقدم، وإن استعمل الأحجار تخير بين توزيع الثلاثة على أجزاء المحل مع حصول الإنقاء، وبين توارد كل منها على جميع أجزائه، لصدق استعمال الثلاثة عليهما وحصول الغرض بهما، والأحسن الثاني.
فيضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها، ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويضع الحجر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك، ويمسح بالثالث الصفحتين.
وينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا وانتشرها، فيتعين حينئذ الماء، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة.
ولو أمر من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر، فيتعين الماء.
ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكليف الإدارة تضييق باب الرخصة. ويحتمل عدمه، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز.
Halaman 92
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084