63

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وفي جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر وإلا فلا، وفي فعله قبل الوقت إشكال.

الثاني (حكم المسلوس والمبطون) صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب، تحصيلا للواجب، ولو كان آخر الوقت، وإن لم يتمكن، توضأ وصلى على حاله، ولا يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء، للأمر المتوجه عليه بهما وعدم مقتضي السقوط.

وهل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ: من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة، لكن سقط اعتباره في الصلاة وبينها وبين الطهارة للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل. ومن سقوط اعتبار هذا الحدث وللرواية (1)، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء والعشائين بوضوء لا غير، اقتصارا على مورد النقل.

ويحتمل التعميم، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال، والأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال، فإن قلنا بها فأخل، فإن تجدد حدث استأنف وإلا فلا.

ويجب عليه التحفظ بقدر الإمكان، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن وشبهه، للرواية (2) الدالة على الأمر به، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة، استأنف ما صلاه حالة التعدي.

Halaman 67