Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفصل الثالث (في الشك) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين والإعراض عن الشك.
وأصله قوله (عليه السلام): إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1). وقال الباقر (عليه السلام): لا ينقض اليقين أبدا بالشك.
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. وإن كان خارج الصلاة. وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين وقلنا أن المس ناقض، وشك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يعمل بيقين الحدث ويتطهر إجماعا.
ولو تيقن أحدهما وظن الآخر عمل على اليقين. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في ذلك.
هذا إذا عرف سبق الطهارة أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث وشك في السابق، وجب عليه الطهارة لأنه حينئذ غير
Halaman 59
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084