Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
38

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Penyiasat

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل، لم يجزيه، لأنه لا يسمى مسحا.

ولا يجب الاستيعاب، ولا الأكثر، ولا الربع، بل أقل ما يحصل به مسماه.

ويختص المسح بمقدمه، فلو مسح وسطه، أو أحد جانبيه، أو خلفه لم يصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على ناصيته (1). وقال الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمه (2).

ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم، لأنه حقيقة الرأس، وعلى شعره المختص به لانتقال الاسم إليه وللضرورة. ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ.

وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده، لم يجز المسح عليه، لأن الماسح عليه غير الماسح على الرأس. ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه، لم يجز، لأنه ليس ماسح على المقدم، ولا على شعره.

ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة، سواء لبسها على طهارة أو لا، وسواء كانت تحت الحنك أو لا، لأن، الآية (3) أوجبت الصاق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العهدة بدونه، ولقول الصادق (عليه السلام) " ليدخل إصبعه " (4) ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس، أو رقيقا ينفذ الماء منه.

Halaman 42