Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وورد خبرين: يدل أحدهما على تخصيص الميت (1)، وآخر على تخصيص الجنب (2). ويحتمل تقديم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل .
ولو اجتمع محدث وجنب، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين، وهي رواية عن الصادق (عليه السلام) (3). سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بكماله.
وإن لم يكف أحدهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، وإلا فكالمعدوم.
وإن كفى كل واحد منهما، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب، مراعاة للجانبين. وإن فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد منهما، فالجنب أولى.
ولو كفى الغسل دون الوضوء، بأن يكون الجنب صغير (4) الخلقة عديم الأعضاء، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء، فالجنب أولى، لحصول كمال طهارته دون الآخر.
Halaman 191
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084