175

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.

وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).

السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

Halaman 180