Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم.
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل، لم يجب، لتطهير الممسوس بالغسل.
ولو مس الصبي أو المجنون، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة.
ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة، والأنجس. أما لو مس يابسا، فالأقرب عدم التنجيس.
تذنيب:
لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر، توضأ من غير أن يعيد غسله. ولو توضأ أولا ثم أحدث، أعاد الوضوء واغتسل. ولو أحدث في أثناء الغسل، أتمه وتوضأ.
خاتمة (في الأغسال المندوبة) وهي إما أن تستحب للوقت، أو المكان، أو الفعل. والأول أقسام:
الأول: غسل الجمعة، وليس واجبا على الأصح، لقوله (عليه السلام):
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (1). وقول الكاظم (عليه السلام): إنه سنة وليس بفريضة (2). والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب.
ووقته: للمختار من طلوع الفجر، لأنه يضاف إلى اليوم، ويمتد إلى
Halaman 174
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084