167

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الفصل السادس (في غسل مس الأموات) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله (عليه السلام): من غسل ميتا فليغتسل (1).

ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2). ولقول أحدهما (عليهما السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا قال: وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (3).

وكذا يجب الوضوء بمسه، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.

أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شئ. وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، ولقول الصادق (عليه السلام): وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (4).

قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، ويغسل يده (5). وفي وجوبه نظر.

Halaman 172