Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو كانت عادتها عشرة، فرأتها متفرقة وتجاوز، تحيضت بعادتها واحتسبت النقاء من الحيض، بشرط أن يتقدمه حيض صحيح عندنا، ومطلقا عند القائلين بالتلفيق.
ولو رأت ثلاثة دما وستة نقاء وثلاثة دما، رجعت ذات العادة إليها، والمبتدأة إلى الروايات. وإنما ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في العشرة، يثبت لها حكم الحيض، ثم ينسحب على ما بينهما، فالنقاء الذي لا يقع بين دمين فإنه طهر قطعا.
فلو رأت ثلاثة دما وتسعة نقاء، ورأت في العاشر دما، فالتسعة طهر، إذ ليس بعدها دم يحكم فيه بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء.
ولو قصر الأول عن الثلاثة، لم يكن لها حيض أصلا. ولا يقتصر الطهر على التسعة وما بعدها، بل يعم الكل.
ولو رأت ثلاثة دما أو يوما دما عند الآخرين ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء إلى الثامن ولم يعد الدم في العاشر، فالتاسع والعاشر طهر، لأن النقاء فيهما غير محتوش بدمين في العشرة. ويحتمل على قول التلفيق كون النقاء المتخلل بين أقل أيام الحيض والعاشر كأيام الطهر.
فلو رأت ثلاثة متوالية وانقطع، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع، كان النقاء المتخلل طهرا، وكون النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحيض متفرقا حيضا.
فلو رأت الأول والثالث والخامس وهكذا إلى العاشر، كان الحيض أيام الدم، والأيام المتخللة بين الخامس والعاشر.
ولو رأت نصف يوم دما، ومثله نقاء إلى آخر العاشر، فعلى التلفيق حيضها أنصاف الدم خمسة.
والمبتدأة إذا انقطع تؤمر بالعبادة في الحال، وللزوج أن، يغشاها، لأن الظاهر استمرار العدم، ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطي.
Halaman 165
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084