Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفصل الخامس (في المستحاضات) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس.
ولا تخلو المرأة: إما أن تكون مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة معروفة، أو منسية، أو مضطربة، وعلى التقادير: فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فالأقسام ثمانية:
القسم الأول (مبتدأة ذات تمييز) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى. ويشترط في التمييز أمور أربعة:
اختلاف لون الدم، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض.
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض، ومع الزيادة يحتمل الأول.
وأن يتجاوز المجموع العشرة، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة، فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا.
Halaman 134
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084