120

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الفصل الثالث (في دم الاستحاضة) وفيه مطالب:

المطلب الأول (الماهية) الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارجا عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع، فإنه وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل، ويوجب الأحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب.

وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة، أيضا إلى مميزة وغيرها، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف، والدم الخارج حدث دائم كسلس (1) البول، ولا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما.

وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، لقول الصادق (عليه السلام) : دم الاستحاضة أصفر (2).

Halaman 125