Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفصل الثالث (في دم الاستحاضة) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الماهية) الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارجا عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع، فإنه وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل، ويوجب الأحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب.
وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة، أيضا إلى مميزة وغيرها، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف، والدم الخارج حدث دائم كسلس (1) البول، ولا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما.
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، لقول الصادق (عليه السلام) : دم الاستحاضة أصفر (2).
Halaman 125
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084