Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك، لأنه من سنن الغسل، لقول أحدهما في غسل الجنابة: تبدأ بكفيك (١). فحينئذ إن كان ينغمس في الماء، انغمس ثلاث مرات.
ولا يستحب تجديد الغسل، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء، وليس الغسل في معناه، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، واحتمال عدم الشعور به أقرب، فيكون الاحتياط فيه أهم.
السابع: إمرار اليد على الجسد، ودلك ما يصل (٢) إليه اليدين من البدن، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال، وليس واجبا للأصل.
ولقوله (عليه السلام): إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين (٣). رتب الطهارة على الإفاضة. ولم يتعرض لذلك.
وقول الباقر (عليه السلام): ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده (٤)، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية، فالوهمية أولى.
الثامن: الواجب الغسل بما يحصل به مسماه، ولا يتقدر ماؤه وجوبا، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله (عليه السلام).
وليس واجبا لامتثال قوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (5) مع الأقل، وقد كان (عليه السلام) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد (1).
Halaman 110
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084