Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الرجل وهو جنب (1). والمراد الكراهة، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يختضب (2).
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.
وكذا يكره الادهان، لقول الصادق (عليه السلام): سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا (3). ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.
وكره الصادق (عليه السلام) الجنابة حين تصفر الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.
المطلب الثالث (في كيفية الغسل) وفيه بحثان:
البحث الأول (في واجباته) وهي خمسة:
الأول: النية، للآية (4)، ولتحصيل الامتياز المنوط بها.
وكيفيتها: القصد إلى الفعل على وجه القربة، للأمر بالإخلاص لوجوبه، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه، لقوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان (5). ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية، أو لندبه إن خلا عنه.
Halaman 105
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084