239

نفح العبير

نفح العبير

Penerbit

مدار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Tahun Penerbitan

جـ ٤ (١٤٢٦)

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.
والنبي ﷺ كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهور عنه ﷺ، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص لما سأل النبي ﷺ: أي الناس أحب إليك؟ قال ﷺ: «عائشة»، قال: من الرجال قال ﷺ: «أبوها» الحديث، وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس، والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها.
وحيث قلنا: لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف، وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك، وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.
٢ - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك. فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل: يجوز له ذلك، وقيل: بل لابد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.

4 / 10