نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Penyiasat
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Penyiasat
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.
والفعلي اما منصوب ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.
Halaman 42