نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Penyiasat
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Penyiasat
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وكذا تخير المكلف بين الحقاق وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات.
الواجب منه فوري، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه للفور، وعند آخرين صالح له وللتراخي. فهنا أمور:
(الأول) أداء الصلاة عند دخول الوقت، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر. والحق عدمه.
(الثاني) قضاء الصلوات الفائتة، والأكثرون على أنه للفور، سواء فاتت عمدا أو نسيانا، لعذر أولا، أتحدث أولا. والأقرب التراخي.
(الثالث) استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام.
(الرابع) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب [على القول] ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " ، ولكونه متوقعا
Halaman 26