نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Penyiasat
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Penyiasat
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل المية عند عدم المباح، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم المباح. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب كالظهار، وان السبب هو الظهار، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا في الفطرة أو كفارة.
ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان، أي ولد كان وأية زوجة كانت وأي ضيف كان.
ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد.
ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أية ليلة اتفق، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماء الاذان للمسافر، وكالنهاية في العدد.
فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي، واختص كل واحد منها بخصوصية.
الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه .
ومتعلق التخير الخصوصيات، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز له الاخلال بجميعها.
وهل يصح النهي تخييرا؟ منع منه بعضهم، لان متعلقه هو مفهوم أحدها
Halaman 23