وقال «أتيت عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت إن عليه كفارة يمين وإذا حلف بكل ماله في المساكين وبالحج ففي المساكين كفارة يمين وفي الحج في نفسي منه شيء».
وقال عنه أبو طالب من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي فلانا وماله في المساكين صدقة وكل يمين يكون عقدها عقد يمين فحلف على شيء إنما هو كفارة يمين على حديث بكر عن أبي رافع في قصة مملوكة حفصة «حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك» وهكذا قال الشافعي.
قال ولو قال مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب عائشة رضي الله عنها وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين.
وقال الربيع سمعت الشافعي وسأله رجل عن رجل يحلف بالمشي إلى مكة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال ومن هو يا أبا عبد الله قال عطاء بن أبي رباح ذكر ذلك في الأم.
وقد فرع الشافعي على قول عطاء وقال الذي يذهب إليه عطاء يجزيه في ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حلف فيه سواء كان بعتق أو طلاق وهو مذهب عائشة ومذهب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
وذكر في الحج قولين فذهب أبو حامد الإسفرائيني وطائفة من أصحابه إلى أن له في الحلف بالحج قولين دون الحلف بالصدقة والصيام وغيرهما.
أحدهما يلزمه الحج وفرقوا بينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره.
وآخرون من أصحابه قالوا لا فرق بين الحج وغيره وحملوا كلام الشافعي على أن للناس في الحج قولين بخلاف الصدقة فإن لهم فيها عدة أقاويل.
Halaman 77