والزوج إذا كان كفئا مرغوبا فيه فقد يبذل المال على أن يتزوجها فإنه هو المقصود بالنكاح والصداق تابع أما إذا كان قصد الولي بتزويجها تزوجه بولية الزوج فقد نظر في غرضه ومقصوده فيزوجها لما يحصل له من المقصود لا لما لها من المصلحة وهذا لا يجوز وعلى هذا فلو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز كما نص عليه أحمد لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه بالأخرى وأما إذا سمى لها صداق مثلها فهذا يجوز في الجملة كما يجوز أمثاله لكن يبقى تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن يخطبها رجلان أحدهما أكفأ من الآخر ولكن الناقص يبذل له غرضه من تزويجه بوليته أو يعطيه مالا أو غير ذلك لم يكن له ذلك بل عليه أن يزوجها بأكفأ الرجلين لكن اختيار الأفضل هل هو واجب أو مستحب؟
قد يقال في هذا ما يقال في المولى على الناس.
وأما إذا كان الخاطب أصلح لها وإن لم يبذل لوليها شيئا بل كل من الزوجين راغب في المرأة المخطوبة وكل من المرأتين راغبة في خاطبها فهذا جائز مع الصداق الشرعي وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأة بالخاطب الكفء الذي رضيت به وإن لم يزوجه الخاطب بوليته فإذا كانت وليته تريد الخاطب والخاطب يريدها فالرغبة هنا للزوجين لا للولي ومثل هذا جائز بلا ريب.
وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراط أحدهما في الآخر فإن الولي الذي شرط عليه أن يزوج الآخر بوليته هو راغب في الأخرى كرغبة وليته فيه ولأن ذلك مصلحتها فهو الطالب لذلك فكأن كلا منهما شرط عليه ما يشترطه هو لموليته وتزويج موليته بالخاطب الكفء الذي تطلبه واجب فالشرع قد بين أنه إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة سواء سمى مع ذلك صداقا أو لم يسمه كما قال الخرقي وكما قال ذلك معاوية رضي الله عنه وإن وقع العقدان معا.
Halaman 197