وروي عن أبي رافع قال «قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة ثم أتيت حفصة إلى أن قال ثم أتيت ابن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت* أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته» رواه الأثرم والجوزجاني مطولا.
قال ولنا أنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرط كالطلاق والآية مخصوصة بالطلاق والعتق في معناه والعتق** ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق.
وأما*** حديث أبي رافع فقال**** أحمد قال فيه «كفري يمينك واعتقى جاريتك» وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنه لم يكن لها مملوك سواها.
فهذا مناظرة الشيخ أبي محمد لمن قال بهذا القول مع أني ما علمت أحدا قبله من أصحاب الشافعي وأحمد ناظر هؤلاء إذا كانت مناظرتهم مناظرة مع أناس مخصوصين ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل وحجته أظهر بل لم يذكر عن حجتهم جوابا صحيحا ولا ذكر لهذا القول حجة صحيحة.
أما قوله «لأنه علقه على شرط وهو قابل للتعليق» فهذا ينتقض عليه بتعليق نذر اللجاج والغضب فإن النذر يقبل التعليق على الشرط بالنص والإجماع وإذا علقه على وجه اليمين أجزأته الكفارة.
فإن قال لأن ذلك قصده الحلف لا النذر كان هذا الفرق بعينه موجودا في العتق إن قصد المعلق الحلف به لا الإعتاق بل تعليق النذر أقوى من تعليق الطلاق بالنص والإجماع فإنه ثابت بالنص وبإجماع المسلمين فإن قال «إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة» لزمه ذلك بالنص والإجماع هذا إذا أخرجه مخرج اليمين فقال إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة فقد قالوا تجزئة كفارة يمين لأن هذا يمين.
وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع هو أولى أن تجزي فيه الكفارة إذا أخرجه مخرج اليمين لكن الطلاق المعلق بالصفة إذا كان على وجه النذر فإنه يلزم لأنه نذر.
Halaman 141