وقال القفال في فتاويه «الطلاق لازم لي» ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه.
الوجه الثاني لهم أن هذا كناية كما ذكر أبو إسحاق.
والثالث أنه صريح وهو قول الروياني.
فعلى الوجه الأول أنه التزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق لا يلزم بالالتزام لكن ذكر الخراسانيون أن عليه كفارة يمين.
قال القاضي حسين والبغوي والرافعي وقرره النووي إذا قال لامرأته «إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك» فهو كقوله «إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك» حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين.
قالوا ولو قال «إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز» فدخلها لزمه كفارة يمين على الصحيح وقيل هو لغو ولو قال ابتداء «لله علي أن أدخل الدار اليوم» قال في التهذيب المذهب أنه يمين وعليه كفارة يمين إن لم يدخل.
فقد جعلوا صيغة النذر التي يلتزم بها المباح يمينا توجب كفارة يمين.
وقالوا لو قال «نذرت لله لأفعلن كذا» فإن نوى اليمين فيمين وإن أطلق فوجهان وهم لا يشترطون في النذر أن يقول «لله» في نذر التبرر بل لو قال «إن شفى الله مريضي فعلي كذا» كان نذرا على الصحيح.
وقال في الشرح هل يكون نذر المباح يمينا يوجب الكفارة أو هو كنذر المعاصي والفرض قطع القاضي حسين بوجوب الكفارة في المباح وذكر في المعصية وجهين وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث.
ولم أجد في الأئمة المشاهير أعلم بأقوال الصحابة والتابعين في مسائل الأيمان المعلقة من أحمد فإنه كان عنده في ذلك قطعة كبيرة وكان عنده آثار في العتق وبلغه آثار في الطلاق والعتاق.
وأما الشافعي فأشار إلى أقوال الصحابة جملة لما ذكر أن قول عطاء في ذلك
Halaman 128