450

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Penerbit

مكتبة الفلاح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قدرُه، كما لو كان صُبْرَةَ نقدٍ فتلفت، أو اختلطت بما لا تتميّز عنه (و) الحال أنه (لا حيلةَ) في ذلك على إسقاط الشفعة (سقطت الشفعة،) كما لو علم قدرَ الثمنِ عند الشراءِ ثم نسي، لأن الشفعة لا تُستحَقُّ بغير بدل (١) ذلك، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدّعيه.
فإن اتّهَمَهُ حلَّفه.
(وكذا) تسقط الشفعة (إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن،) لأن في أخذِهِ بدونِ دفع جميع الثمن إضرارًا بالمشتري، ولا يُزال الضرر بالضرر، (وانتُظِرَ ثلاثةَ أيام، ولم يأتِ به) أي بلياليهن. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، حتى يثبت عجزُه. نص عليه.

(١) في (ب، ص): "لا تستحق بغير ذلك". وفي (ف): "لا تستحق لا تختلف بغير بدل" والتصويب من شرح المنتهى.

1 / 455