176

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Genre-genre

تحريم الجمع بين الصلاتين في الحضر
س: نشاهد أناسا يقومون لأداء صلاة العصر بعد أداء صلاة الظهر بحوالي ساعة وأكثر، فهل عملهم هذا جائز بدون عذر شرعي أم أنه غير جائز؟
جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن من يصلي العصر قبل دخول العصر مقلد لمن أجاز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير والمسألة طويلة الذيول قد أجبت عليها عدة جوابات مختصرة ومطولة ذكرت فيها عدم الجواز في الجمع بين الصلاتين في الحضر.
س: هل ثبت أن رسول اله صلى الله عليه سلم جمع صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر شرعي كالمرض أو السفر؟
جـ: الأصل هو التوقيت وأن على المصلي أن لا يصلي أيَّ فرض إلا في وقته المحدد شرعا لا قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت، وبهذا قال جمهور العلماء الذين جزموا بعدم جواز صلاة العصر قبل دخول وقتها وبعدم جواز صلاة العشاء قبل دخول وقتها كما صرحوا بعدم جواز تأخير الظهر إلى بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر وبعدم جواز تأخير المغرب إلى بعد خروج وقت المغرب وخالف في المسألة بعض العلماء ومنهم الهادوية الذين جوزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر لمن كان مشغولا بطاعة أو مباح ينقصه التوقيت على أيِّ صفة كان الجمع أي سواء كان جمع تقديم بأن يصلي المصلي صلاة العصر قبل دخل وقت العصر مثلا فيكون قد جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير بأن يصلي المصلي الظهر بعد خروج وقت الظهر ثم يصلي العصر بعد أن يصلي الظهر ويكون قد جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير أو جمع صوري بأن يصلي الظهر في آخروقته ويصلي العصر في أول وقته فيكون قد جمع في الصورة لا في الواقع، وقد احتج الجمهور بالأدلة الدالة على تحديد وقت كل فرض من الفروض الخمسة ومنها الظهر المحدد آخره بمصير ظل الشئ مثله وهو أول العصر وكذلك المغرب المحدد آخره بذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء ومنها حديث (أَمَّنِي جِبْرِيلُ ﵇ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) (^١) وحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن سائلًا سأل النبي ﷺ عن أوقات الصلوات المفروضة فعلمه النبي ﷺ أوقات الصلوات

(^١) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في المواقيت. حديث رقم (٣٩٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ ﵇ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) قال عنه الالباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح)
أخرجه الترمذي في الصلاة، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
معاني الألفاظ: زالت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب. الشراك: أحد سيور النعل. الشفق: الحمرة التي ترى في الأفق بعد مغيب الشمس. … الإسفار: تأخير صلاة الفجر حتى ينتشر ضوء الصبح.

1 / 176