31

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Penyiasat

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
ذراعيه، ولا يُعِيد ما بعده. قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وهو قول مطرِّف، وابن الماجشون. قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم روي نحوه عن ابن القاسم عن مالك في المَجْمُوعَة. قال مالك في الموطأ فِي مَنْ غسل وجهه قبل أَنْ يتمضمض. قال: يتمضمض، ولا يُعِيد غَسْل وجهه. ولو غَسَل ذراعيه قبل وجهه أَعَادَ بعد غَسْل وجهه. ومن الْعُتْبِيَّة قال سحنون: حَدُّ الوجه في الوضوء، دَوْرُ الوجه، واللَّحْيُ الأسفل منه. قال ابن حبيب: قال مالك: وليس ما خَلْفَ الصُّدْغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه. قال عنه ابن القاسم: واللحية من الوجه، وليُمِرَّ عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدِّده لها. قال: قال سحنون: ومَنْ لم يُمِرَّ عليها الماء أَعَادَ، ولم تجزه صلاته، وأعاب مالك تخليها في الوضوء. قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: ولم يأتِ النبي ﵇ فغله في وضوئه، وجاء أنَّه خلل أصول شعره في الجنابة.

1 / 33