د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Penerbit
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Lokasi Penerbit
بيروت.
Genre-genre
[١٠٨/ ٢٥]- وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم ﵁، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.
[١٠٩/ ٢٦]- وأجمعوا سواء أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة، إلا