66

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Penyiasat

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lokasi Penerbit

بيروت.

Genre-genre

[٨٥/ ٢]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: ليست تلك مراجعة. [٨٦/ ٣]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج

1 / 94