د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Penerbit
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Lokasi Penerbit
بيروت.
Genre-genre
[٥٠/ ١١]-وأجمعوا سواء أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل الزوال أيضا لم يُجزِه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: له ذلك مباح.
[٥١/ ١٢]-وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه، إلا سوار بن عبدالله العنبري ﵁، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.