30Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Lokasi Penerbitبيروت.Genre-genreيجد الإطعام، فإنه دَين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر، إلّا الليث بن سعد ﵁، فإنه أباح ذلك فيها.[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة، إلّا الشافعي1 / 57SalinKongsiTanya AI