271

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lokasi Penerbit

بيروت.

Genre-genre

الأوزاعي ﵁، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[٣١٨/ ١٠]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلًا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساءً يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلاَّ ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.

1 / 311