268

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lokasi Penerbit

بيروت.

Genre-genre

لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.
[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.

1 / 308