268Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Lokasi Penerbitبيروت.Genre-genreلم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.1 / 308SalinKongsiTanya AI