26

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Penyiasat

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lokasi Penerbit

بيروت.

Genre-genre

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار، عامدًا بِجِماعِهِ فيه، أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا، إلا إبراهيم النخعي ﵁ وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه. [٣٢/ ٢]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا، إلا الحسن البصري/ ﵁، فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

1 / 53