249Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Lokasi Penerbitبيروت.Genre-genreمصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيرًا أو قليلًا، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيرًا لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.[٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.[٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضًا)1 / 287SalinKongsiTanya AI