242

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lokasi Penerbit

بيروت.

Genre-genre

[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه

1 / 280